السيد محسن الحكيم
72
مستمسك العروة
وفي الجورب إشكال ( 1 ) ، إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة ، وإن بقي أثرها ( 2 ) من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز ( 3 ) كما في الاستنجاء بالأحجار . لكن الأحوط اعتبار زوالها . كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا ( 4 ) .